السيد محمد تقي المدرسي

86

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ، فشهد ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمسك ، وَوَعَظَه ، ثم قال : إتق الله فإن لعنة الله شديدة . ثم قال : إشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، فشهد . فأمر به فَنُحّي ، ثم قال عليه السلام للمرأة : إشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، فشهدت . ثم قال لها : أمسكي ، فوعظها ثم قال لها : إتقي الله فان غضب الله شديد . ثم قال لها : إشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به . فشهدت ، ففرق بينهما وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : ) اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي . ) « 2 » 3 - وسئل الإمام الرضا عليه السلام : كيف الملاعنة ؟ . فقال : ) يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره . ) « 3 » الأحكام 1 - يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الامر . 2 - صورة اللعان هي : ألف : يبدء الرجل - بعد أن إتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده - فيقول : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها ) أو ( من نفي ولدها ) يكرر هذه العبارة أربع مرات .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، ص 586 ، ح 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، أبواب اللعان ، الباب 4 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، ص 588 ، ح 5 .